الشيخ عزيز الله عطاردي
46
مسند الإمام الصادق ( ع )
الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى 36 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة . 37 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 38 - عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 39 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرضاع فقال يحرم منه ما يحرم من النسب . 40 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة . 41 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة وقال إن عليا عليه السّلام ذكر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بنت حمزة فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعمه حمزة رضي اللّه